فهرس الكتاب

الصفحة 17371 من 20604

وقال عبد الله بن جعفر: كان - عليه السلام - يتختم في يمينه. رواه حماد بن سلمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر [1] .

وقال البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب ذكره الترمذي [2] .

وفي"علل ابن أبي حاتم"عن أبيه: أما اتخاذه خاتمًا من فضة، وليس فيه محمد رسول الله فهو صحيح، وأما قول من قال: كان يلبسه في شماله فلا أعلم أحدا رواه، إنما رواه عباد بن العوام، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عنه - عليه السلام - والحفاظ يروونه عن سعيد، عن أنس (عن) [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون أنه لبس في يساره [4] .

وقال في موضع آخر: سألت أبي عن تختم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يمينه أصح أم يساره؟ قال: في يمينه الحديث أكثر ولم يصح هذا ولا هذا [5] .

قلت: روينا عن ابن سعد بأسانيد جيدة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يمينه [6] .

(1) "سنن الترمذي" (1744) ،"مسند أحمد"1/ 204،"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 197،"مسند البزار"6/ 219.

(2) "سنن الترمذي" (1744) .

(3) في الأصل: أن، والمثبت من (ص2) .

(4) "علل الحديث"1/ 484 - 485.

(5) "علل الحديث"1/ 481.

(6) "الطبقات الكبرى"1/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت