فهرس الكتاب

الصفحة 17390 من 20604

وفيه: استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك بها والتيمن [1] .

وفيه: أن من فعل الصالحين العبث بخواتمهم وبما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.

وفيه: أن يسير المال إذا ضاع أنه يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه كما فعل الشارع حين ضاع عقد عائشة، وحبس الجيش على طلبه حتى وجده.

وفيه: أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له ترك ذلك، ولا يكون مضيعًا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات.

(1) هذا خاص بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وملابسه وأدواته دون غيره، ولم يرد عن السلف فعل ذلك في بعضهم لبعض. وقد بسطنا الكلام على ذلك مرارًا.

وانظر:"اقتضاء الصراط المستقيم"2/ 166 - 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت