فهرس الكتاب

الصفحة 17453 من 20604

والذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع) [1] المنهي عنه، كما ستعلمه.

وفي أبي داود من حديث ابن عمر أنه - عليه السلام - نهى عن القزع [2] ، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، والذؤابة، مهموزة. قال ابن التين: أن يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره.

قال: وقيل: أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدع، وأصل جمع ذؤابة: ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة كألف رسالة، حقها أن تبدل من همزة في الجمع، لكن استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، فأبدلوا من الأولى واوا (قاله الجوهري) [3] [4] .

(1) كذا بالأصل ولعل الصواب: (القزع) .

(2) "سنن أبي داود" (4193) .

(3) من (ص2) .

(4) "الصحاح"1/ 126 مادة: (ذأب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت