فهرس الكتاب

الصفحة 17473 من 20604

من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة [1] .

وروى ابن جريج عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها، وقال:"الحلق مُثْلة" [2] .

وقال مجاهد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة.

(ونص أصحابنا على أن المرأة إذا خلقت لها لحية يستحب إزالتها) [3] .

فإن قلت: فما وجه قول من أطلق النمص والوشم وأحله؟ وقد علمت ما روى شعبة عن أبي إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها -وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال- فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت [4] .

كذا قال ابن المثنى: تحف، وهو غلط، كما قاله الطبري؛ لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا. وما حدثك تميم بن (المنتصر) [5] ثنا يزيد، عن إسماعيل عن قيس قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر فرأيت يد أسماء موشومة [6] .

(1) رواه مسلم (320) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

(2) رواه البزار في"مسنده"2/ 92 (447) من طريق وهب بن عمير عن عثمان، دون ذكر قوله:"الحلق مثلة".

(3) من (ص2) .

(4) رواه ابن الجعد في"مسنده" (451) ، وضعفه الألباني في"غاية المرام" (96) .

(5) في (ص2) : المتيم.

(6) رواه ابن سعد في"الطبقات"8/ 283، وصححه الحافظ في"الفتح"10/ 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت