فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة [1] .
وروى ابن جريج عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها، وقال:"الحلق مُثْلة" [2] .
وقال مجاهد: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة.
(ونص أصحابنا على أن المرأة إذا خلقت لها لحية يستحب إزالتها) [3] .
فإن قلت: فما وجه قول من أطلق النمص والوشم وأحله؟ وقد علمت ما روى شعبة عن أبي إسحاق، عن امرأته أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فسألتها -وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال- فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت [4] .
كذا قال ابن المثنى: تحف، وهو غلط، كما قاله الطبري؛ لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا. وما حدثك تميم بن (المنتصر) [5] ثنا يزيد، عن إسماعيل عن قيس قال: دخلت أنا وأبي على أبي بكر فرأيت يد أسماء موشومة [6] .
(1) رواه مسلم (320) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(2) رواه البزار في"مسنده"2/ 92 (447) من طريق وهب بن عمير عن عثمان، دون ذكر قوله:"الحلق مثلة".
(3) من (ص2) .
(4) رواه ابن الجعد في"مسنده" (451) ، وضعفه الألباني في"غاية المرام" (96) .
(5) في (ص2) : المتيم.
(6) رواه ابن سعد في"الطبقات"8/ 283، وصححه الحافظ في"الفتح"10/ 376.