فهرس الكتاب

الصفحة 17596 من 20604

وفي حديث ابن عمر من الفقه أنه يجب على المرء أن يقدم (تعليم) [1] ما هو أوكد عليه من أمر دينه، وأن (يبدأ) [2] بالاستغفار والتوبة من أعظم ذنوبه، وإن كانت التوبة من جميعها فرضًا عليه، فهي من الأعظم أوكد، ألا ترى ابن عمر أنكر على السائل سؤاله عن حكم دم البعوض، وتركه الاستغفار والتوبة من دم الحسين، وقرعه به دون سائر ذنوبه لمكانته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .

(1) في الأصل: بعد.

(2) في الأصل: يبدله، والمثبت من"شرح ابن بطال".

(3) انظر:"شرح ابن بطال"9/ 212 - 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت