فهرس الكتاب

الصفحة 17778 من 20604

لكن قال البيهقي: قوله: فسلم، لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان (بدونها [1] . وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان) [2] .

فصل:

هذِه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي [3] أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي: روايات العشاء أصح [4] .

فصل:

احتج أبو حنيفة بقوله:"من حلف بملة غير الإسلام"قال: إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة.

فصل:

قوله: ("ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق") يحتمل أن يريد أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد.

(1) "معرفة السنن والآثار"4/ 198.

(2) من (ص2) .

(3) أبو داود (791) ،"سنن النسائي"2/ 168.

(4) "سنن البيهقي الكبرى"3/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت