فهرس الكتاب

الصفحة 17796 من 20604

كقوله - عليه السلام:"من باع الخمر فليشقص الخنازير" [1] .

(فلو) [2] لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.

قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره [3] .

(1) رواه أبو داود (3489) وأحمد 4/ 253 من حديث المغيرة بن شعبة، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (4566) .

(2) من (ص2) .

(3) "شرح ابن بطال"9/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت