كقوله - عليه السلام:"من باع الخمر فليشقص الخنازير" [1] .
(فلو) [2] لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره [3] .
(1) رواه أبو داود (3489) وأحمد 4/ 253 من حديث المغيرة بن شعبة، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (4566) .
(2) من (ص2) .
(3) "شرح ابن بطال"9/ 299.