فرع:
في الترمذي محسنًا من حديث أسماء بجت يزيد: مر - عليه السلام - في المسجد فألوى بيده بالتسليم [1] ، وهو محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة. وكما في رواية أبي داود: فسلم علينا [2] . وأما حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف". وإسناده ضعيف، كما قاله الترمذي [3] .
فرع:
لو كان السلام على (أصم فينبغي الإشارة مع التلفظ؛ ليحصل الإفهام، وإلا فلا يستحق جوابًا، وإذا سلم على) [4] أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة استحق الجواب.
(1) "جامع الترمذي" (2697) وقال: حديث حسن. إلا أن الألباني ضعفه في"ضعيف الترمذي" (508) .
(2) "سنن أبي داود" (5204) من حديث أسماء بنت يزيد.
(3) "جامع الترمذي" (2695) وقال: إسناده ضعيف، ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة، فلم يرفعه.
(4) في الأصل (أصم وأراد الرد عليه، فلو سلم على) والمثبت من (ص2) .