فهرس الكتاب

الصفحة 17997 من 20604

6229 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: «إِذَ أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» . قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» . [انظر: 2465 - مسلم: 2121 - فتح 11/ 8]

ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في نظر الفضل أخيه إلى تلك المرأة من خثعم، وأخذه - عليه السلام - بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها.

وحديث أَبي عَامِرٍ -واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي- إلى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ:"فإِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ المُنْكَرِ".

الشرح:

قال ابن عباس: إنما هو (حتى تستأذنوا) .

وكذا قال قتادة ومجاهد وإبراهيم [1] .

وقال سعيد بن جبير: الاستئناس: الاستئذان، وهو -فيما أحسب- من خطأ الكاتب.

(1) رواه الطبري 9/ 296 - 297 (25908 - 25921) ، وابن أبي حاتم 8/ 2566 (14344 - 14345) والحاكم في"المستدرك"2/ 396 عن مجاهد عن ابن عباس، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في"الشعب"6/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت