وأخذ به أحمد [1] والكوفيون [2] ، وأخذ الشافعي بتشهد ابن عباس [3] وهو من أفراد مسلم، وأخذ مالك بتشهد عمر - رضي الله عنه - [4] ، وادعوا أنه يجري مجرى التواتر كتعليمه الناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة المسلمين ولم ينكر عليه أحد.
فصل:
التحيات: السلام أو البقاء. والصلوات، قال ابن حبيب: قيل: معناه لا يراد بها غير الله والطيبات طيب القول والأعمال (الراتبة) [5] [6] .
فصل:
لم يذكر في هذا الحديث هنا الصلاة على رسول الله فتحزبت المالكية وقالوا: فيه رد على الشافعي وابن المواز منهم [7] ، قالوا: واحتجاج الشافعي [8] بالآية المراد: مرة في العمر (ولغى) [9] ثم غلط فادعى أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود والعجب أن الصلاة ثابتة فيه في الحديث الصحيح من طريقين، وفي الذهن أني أسلفت ذلك.
(1) انظر:"المغني"2/ 220.
(2) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 214.
(3) "الأم"1/ 101.
(4) "الموطأ"ص 77، وانظر"المدونة"1/ 134.
(5) في (ص2) : (الزاكية) .
(6) "النوادر والزيادات"1/ 188،"الذخيرة"3/ 218.
(7) "المنتقى"1/ 174.
(8) "روضة الطالبين"1/ 263 - 264.
(9) في الأصل: (ولغ) وفي (ص2) : (وتشفى في الشفا) غير منقوطة، ولعل المثبت له معنًى يوافق السياق.