فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الاستئذان بالسلام. وزعم أنه - عليه السلام - إنما كره قول جابر: (أنا) ؛ ليستأذن عليه بلفظ السلام، وقال الداودي: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه أراد أن يعرف ضارب الباب، وقد علم أن ثم (ضارب) [1] ، فأخبره أنه ضارب فأعنته، قال: وهذا كان قبل نزول آية الاستئذان.
وفيه: جواز ضرب باب الحاكم، وإخراجه من داره لبعض ما يعزى إليه، ويبينه قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد [2] ، وليس كما قال بعضهم أنه لا يعرض للحاكم إلا عند جلوسه.
(1) كذا في الأصل، والجادة: ضاربًا، ولعله رسمها على لغة ربيعة الذين يحذفون ألف التنوين في الوقف نطقًا ورسمًا، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا.
(2) سلف برقم (457) ، ورواه مسلم (1558) .