لأمر الشارع بذلك، فإن فرط فيه مفرط فلحقه ضر في نفس، أو مال، كان لوصيته لأمته مخالفا، ولأدبه تاركًا، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت فأرة (فجرت) [1] الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم [2] .
(1) غير واضحة بالأصل، وفي هامشها: لعله فحملت.
(2) رواه أبو داود (5247) ، وصححه ابن حبان 12/ 327 - 328 (5519) ، والحاكم 4/ 284 - 285.