فهرس الكتاب

الصفحة 18132 من 20604

لأمر الشارع بذلك، فإن فرط فيه مفرط فلحقه ضر في نفس، أو مال، كان لوصيته لأمته مخالفا، ولأدبه تاركًا، وقد روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت فأرة (فجرت) [1] الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم [2] .

(1) غير واضحة بالأصل، وفي هامشها: لعله فحملت.

(2) رواه أبو داود (5247) ، وصححه ابن حبان 12/ 327 - 328 (5519) ، والحاكم 4/ 284 - 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت