فهرس الكتاب

الصفحة 18139 من 20604

وقت الحاجة لاستعمال ذلك العضو بالجماع، كما اختتن ابن عباس عند مناهزة الاحتلام وقال: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك؛ لأن الختان تنظيف لما يجتمع من الوضوء تحت الغرلة، ولذلك -والله أعلم- أمر بقطعها واختتان الناس في الصغر -والله أعلم- لتسهيل الألم على الصغير؛ لضعف عضوه؛ وقلة فهمه.

فائدة [1] :

من خفف القدوم أراد الحديدة التي اختتن إبراهيم بها، ومن شدد فهو المكان، وقد يجوز أن يجتمع له الأمران، ذكره أجمع ابن بطال [2] .

أخرى:

الاستحداد: حلق شعر العانة والأرفاغ بالحديد، وهو استفعال من الحديد، وعن (الأصمعي) [3] : استحد الرجل إذا بور ما تحت إزاره. وهو خلاف المعروف.

وتقليم الأظفار: وقصها.

وعبارة ابن التين ما ينجر به مخفف، قال الجوهري: ولا تشديد، ومن شدد قال: موضع.

قال الهروي: يقال: هو مقيل إبراهيم - عليه السلام -، وقيل: هو قرية بالشام. وقال الداودي: من شدد يقول: بالفأس الصغير.

(1) ورد بهامش الأصل ما نصه: من قوله: وعبارة ابن التين فيما يأتي إلى قوله: فائدة ينبغي أن ينقل من مكانه إلى بعد قوله: أجمع ابن بطال. ولعل أن المؤلف كتبه كذلك ولكن الناقل ما عرف بنقله، والظاهر أن سببه وسخ في أصل المؤلف، والله أعلم.

(2) "شرح ابن بطال"9/ 69.

(3) في (ص2) : (الشعبي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت