فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: عليه أغلظ الكفارات: عتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا. وروي ذلك عن مجاهد. وعن ابن مسعود وجابر: عليه كفارة يمين. وروي أيضًا عن الحسن وإبراهيم والشعبي وعطاء والقاسم بن محمد وابن جبير وعكرمة وطاوس. وقال مالك (وأبو ثور) [1] ، والثوري: عليه كفارة يمين. وقال الشافعي: لا نذر عليه، ولا كفارة. قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس أنه قال: في النذر عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد فصيام شهرين. وكان الزهري يقول قولًا خامسًا: إن كان في طاعة الله (فكفارة) [2] ، وإن كان في معصية الله، فلْيُقَرِّب إلى الله ما شاء. وفيه قول سادس وهو: إن كان نوى شيئًا فهو ما نوى، أو سمى شيئًا فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام، وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين [3] . وقال أبو عمر كفارة النذر المبهم كفارة يمين عند أكثر العلماء [4] . وروي عن ابن عباس في النذر المبهم كفارة يمين [5] ، ولم يقل: مغلظة [6] . وهو قول ابن مسعود على اختلاف. وقد روي عنه: (عليه) [7] عتق رقبة.
(1) من (ص2) .
(2) كذا بالأصل، وفي"الإشراف": فعليه وفاؤه.
(3) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"2/ 285.
(4) "التمهيد"9/ 30.
(5) "مصنف ابن أبي شيبة"3/ 72.
(6) ورد عن ابن عباس أنها يمين مغلظة رواه عنه ابن أبي شيبة 3/ 72 (12180) .
(7) من (ص2) .