فهرس الكتاب

الصفحة 18822 من 20604

ورواه أبو داود أيضًا: عن هارون بن عباد الأزدي، عن ابن عباس [1] . وقال أبو القاسم: رواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كعب، عن ابن شماسة، عن أبي الخير [2] . ورواه الحارث بن مسكين، وأحمد بن يحيى بن وزير، عن ابن وهب، فأسقط أبا الخير [3] .

فصل:

قال ابن عبد البر: اختلفوا في وجوب قضاء النذر عن الميت على وارثه، فقال أهل الظاهر: يقضيه عنه وليه الوارث، وهو واجب عليه، صومًا كان أو مالًا. وقال جمهور الفقهاء: ليس ذلك على الوارث بواجب، فإن فعل فقد أحسن، إن كان صدقة أو عتقًا.

واختلفوا في الصوم إذا أوصى الميت به، فقالت طائفة: هو في (ثلثه) [4] ، وقال آخرون: كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به، (فهو في رأس ماله) [5] . وعند مالك في"الموطأ": عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته أنها حدثته عن (جدتها) [6] أنها كانت (جعلت) [7] على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها [8] . قال: لا خلاف عن مالك أنه لا يمشي

(1) أبو داود (3323) .

(2) رواه مسلم برقم (1645) كتاب النذر، باب: في كفارة النذر.

(3) رواه النسائي 7/ 26.

(4) في الأصل عليها: كذا.

(5) كذا بالأصل، وفي"الاستذكار": فهو رأسٌ.

(6) كذا بالأصل، وفي"الموطأ": جدته.

(7) في (ص2) : حلفت.

(8) "الموطأ"ص292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت