فهرس الكتاب

الصفحة 18837 من 20604

بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ» [انظر: 419 - مسلم: 425 - فتح 11/ 525] .

6645 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا أَوْلاَدٌ لَهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» . قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ [انظر: 3786 - مسلم: 2509 - فتح: 11/ 525] .

وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ" [انظر: 3294] . هذا سلف مسندًا في الأيمان [1] .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لَاهَا اللهِ إِذًا [انظر 3142] .

وهذا سلف في الجهاد [2] في باب قوله - عليه السلام:"من قتل قتيلًا فله سلبه"وقيل: الصواب: لاها الله ذا؛ بدل إذًا، قال محمد بن عبد الحكم: لاها الله يمين كقوله: بالله، ثم قال: يُقَالُ: والله وَبِاللهِ وَتَاللهِ.، هذِه حروف القسم.

تم ساق ثمانية عشر حديثًا:

أحدها: حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ".

قلت: فالسنة أن يحلف بها، وبما شابهها من أسماء الله تعالى وصفاته.

(1) هذا الحديث لم يرد في الأيمان، وقد سلف في بدء الخلق برقم (3294) باب: صفة إبليس وجنوده، وفي كتاب: فضائل الصحابة برقم (3683) : باب: مناقب عمر بن الخطاب، وفي كتاب الأدب برقم (6085) باب: التبسم والضحك انظر"تحفة الأشراف" (3918) .

(2) سلف برقم (3142) ، كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت