فهرس الكتاب

الصفحة 19029 من 20604

وجب عليه عتقه كله، وقد قال - عليه السلام:"الولاء لمن أعتق"فلذلك أدخل البخاري هذا الحديث هنا [1] .

قال ابن التين: ومذهب مالك أن من أعتق عبدًا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.

(1) انظر:"شرح ابن بطال"6/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت