فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 19029 من 20604
وجب عليه عتقه كله، وقد قال - عليه السلام:"الولاء لمن أعتق"فلذلك أدخل البخاري هذا الحديث هنا [1] .
قال ابن التين: ومذهب مالك أن من أعتق عبدًا عن كفارة كان ولاؤه له، وإن أعتقه عن زكاة كان ولاؤه للمسلمين.
(1) انظر:"شرح ابن بطال"6/ 179.
حجم الخط: