فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 20604

وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله [1] .

قَالَ البخاري: وهذا من غير تحريم يصح [2] .

وأما حديث بئر جمل فإنما هو عَلَى الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل؛ لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون عَلَى وضوء، قاله الطحاوي.

وقال الطبري: إن ذَلِكَ منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم عَلَى بعض على الحدث وذلك نظير نهيه، وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضًا لقوله:"لا يتحدث المتغوطان عَلَى طوفهما -يعني: حاجتهما- فإن الله يمقت عَلَى ذَلِكَ" [3] .

وروى أبو عبيدة الناجي، عن الحسن، عن البراء أنه سلم عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئًا حتَّى فرغ [4] .

(1) "خلق أفعال العباد"ص 144 (383) .

(2) انظر:"خلق أفعال العباد"ص 144 (383) ،"شرح ابن بطال"1/ 232 - 234.

(3) رواه أبو داود (15) . وابن ماجه (342) . وأحمد 3/ 36، والنسائي في"الكبرى"1/ 70 (32 - 33) ، وابن خزيمة 1/ 39 (71) ، وقال الألباني:"ضعيف ابن ماجه" (76) ضعيف.

(4) رواه الطبراني في"الأوسط"7/ 353 (7706) وقال: لا يروى هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به زيد بن الحباب.

وذكره الهيثمي في"المجمع"1/ 276 وقال: رواه الطبراني في"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت