فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن (أمه) [1] بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية [2] .
فصل:
فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور [3] ، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث [4] ، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) [5] محمد الأعور وأبو عاصم النبيل [6] .
قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) [7] أخرجه الدارقطني [8] ، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه - عليه السلام - قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة [9] .
(1) في (ص2) : المرأة.
(2) "المصنف"10/ 61 (18354) .
(3) انظر:"الإشراف"لابن المنذر 3/ 131 - 132.
(4) "السنن الكبرى"8/ 43.
(5) كذا بالأصل، و"الاستذكار"، وفي (ص2) : (أبو) وهو الصواب، وهي كنيته كما في"تهذيب الكمال"5/ 451 (1127) .
(6) "الاستذكار"25/ 74 - 75.
(7) كذا بالأصل، والصواب: (محمد بن بكر البرساني) كما في"سنن الدارقطني"3/ 17.
(8) "سنن الدارقطني"3/ 17.
(9) "السنن الكبرى"8/ 113 - 114.