فهرس الكتاب

الصفحة 19131 من 20604

الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وإجماعهم في الكلالة التي في أول السورة: أن الإخوة فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما السدس، ولا خلاف أن ميراث الإخوة للأب والأم ليس كذلك [1] .

(1) انظر:"الإجماع"لابن المنذر ص93 (329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت