فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 19131 من 20604
الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وإجماعهم في الكلالة التي في أول السورة: أن الإخوة فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما السدس، ولا خلاف أن ميراث الإخوة للأب والأم ليس كذلك [1] .
(1) انظر:"الإجماع"لابن المنذر ص93 (329) .
حجم الخط: