الموالاة لا يجوز أن يتوارث بها، وقال - عليه السلام:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" [1] .
فصل:
اختلف في موالي الموالاة، وهو أن يتوالى رجلان لا نسب بينهما على أن يتوارثا، فلا يصح عند مالك [2] ، دون أبي حنيفة [3] ، ولهما أن يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، دليل الأول حديث الباب:"الولاء لمن أعتق"، فبقي أن يكون ولاء بغير معتق.
فصل:
احتج أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن عبد الحكم بقوله - عليه السلام -"إنما الولاء لمن أعتق"لقولهم: إن من أعتق عبدًا عن غيره فولاؤه للمعتق خلافًا لمالك، حيث قال: إنه للمعتق عنه رضي أم لا.
فصل:
أسلفنا أن زوج بريرة هل كان حرًا أم لا؟ وطريقة أهل العراق أن الأمة إذا عتقت تحت حر فلها الخيار، ومالك والشافعي وعليه أهل الحجاز: لا خيار.
(1) سلف برقم (2155) ، ورواه مسلم برقم (1504) .
(2) "المعونة"2/ 374.
(3) "الهداية"3/ 306 - 307، و"بدائع الصنائع"4/ 170.