فقال ابن القاسم في"العتبية"من رواية أصبغ: أكرهه؛ لأنه كهبة الولاء. وقال أصبغ وسحنون: لا يعجبنا كراهيته، وهو جائز كما يعتق عن غيره من ولد وغيره [1] ، وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام، وهو يوافق ما في"الأصل"عن ابن مسعود، وقد قيل في قوله تعالى {مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} [المائدة: 103] هو أن يقول لعبده: أنت سائبة. لم يكن عليه ولاء، وأول من سيب السوائب عمرو بن لُحَيٍّ، وولاؤه قد سلف الخوض فيه، وإذا قال لعبده: أنت سائبة -يريد به العتق- فهو حر.
وقال أصبغ: هو حر وإن لم ينو؛ لأن لفظ التسييب عتق [2] .
(1) "النوادر والزيادات"13/ 240.
(2) "النوادر والزيادات"13/ 240.