ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له، قال الطحاوي في"مشكله": وهو قول أكثر العلماء. وأجازه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن الزهري، واحتجوا بحديث تميم الداري [1] . وقد عرفت ما فيه، وابن بطال [2] ساقه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم به، وقد عرفت حاله.
قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: أحق به، يواليه وينصره ويوارثه إذا مات، وليس فيه أنه أحق بميراثه.
(1) "شرح مشكل الآثار"7/ 282.
(2) "شرح ابن بطال"8/ 375.