فهرس الكتاب

الصفحة 19168 من 20604

ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له، قال الطحاوي في"مشكله": وهو قول أكثر العلماء. وأجازه عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن الزهري، واحتجوا بحديث تميم الداري [1] . وقد عرفت ما فيه، وابن بطال [2] ساقه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم به، وقد عرفت حاله.

قال ابن القصار: ثم لو صح لكان تأويله: أحق به، يواليه وينصره ويوارثه إذا مات، وليس فيه أنه أحق بميراثه.

(1) "شرح مشكل الآثار"7/ 282.

(2) "شرح ابن بطال"8/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت