فهرس الكتاب

الصفحة 19180 من 20604

قلت: وعن معاذ باطل، كما قاله الجورقاني [1] ، وقال أحمد بمقتضى حديث جابر - رضي الله عنه: أنه إذا أعتق مسلم كافرًا ورثه.

وحكاه إمام الحرمين، عن علي وقال: هو غريب لا أصل له.

قلت: بل له أصل كما سلف.

قال ابن حزم: ولو صح لم يكن فيه إلا عبده أو أمته، ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدًا ولا أمة [2] .

قال ابن عبد البر: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا [3] . ولم يصح، والصحيح أنه قال لرجل في عمته وماتت نصرانية: يرثها أهل دينها. وممن قال بإرث المسلم من الكافر ابن الحنفية- محمد بن علي- ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب [4] ، ورووا فيه حديثًا مسندًا ليس بالقوي، وذكر الطحاوي في"فرائضه": أن ابن مسعود كان يحجب بأهل الكفر ولا يورثهم.

قال أبو يوسف: لسنا نأخذ بهذا، إنما نأخذ بقول علي وزيد: من لم يرث لم يحجب، قال أبو جعفر: وحدثنا سليمان عن أبيه، عن أبي يوسف، عن الأعمش وابن أبي ليلى: أن ابن مسعود إنما كان يحجب بهؤلاء ثلاثة: الأم من الثلث، والزوج من النصف، والمرأة من الربع، لا يحجب بهم غير هؤلاء.

(1) "المحلى"9/ 305.

(2) "الأباطيل والمناكير"للجورقاني 2/ 156 (549) .

(3) "التمهيد"9/ 163.

(4) "الاستذكار"15/ 491.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت