فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد [1] .
قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء [2] .
وقال أبو حنيفة [3] والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين [4] والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي [5] وابن مسعود [6] وسعيد بن المسيب [7] والحسن [8] والشعبي والحكم) [9] [10] .
قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي [11] ، كما قاله ابن بطال.
(1) و"سنن النسائي الكبرى"4/ 296 (7224) "سنن الدارقطني"3/ 200 (350) ولم
يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - خمس ماله،"سنن البيهقي الكبرى"8/ 208 (16894) ،.
(2) "سنن البيهقي الكبرى"6/ 254 (12459) ، 8/ 208 (16894) .
(3) "المبسوط"30/ 37.
(4) "الاستذكار"15/ 492 - 493.
(5) "سنن الدارمي"4/ 1985 (3117) ،4/ 1986 (3118) ،"مصنف ابن أبي شيبة" (31376) ، (32755) و"سنن البيهقي الكبرى"6/ 245 (1246) .
(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (31374) بلفظ: إذا ارتد المرتد ورثه ولده.
(7) "مصنف ابن أبي شيبة" (31380) بلفظ: نرثهم ولا يرثوننا، (32759) بنفس اللفظ.
(8) "مصنف ابن أبي شيبة" (31378) ، (32760) .
(9) من (ص2) .
(10) "مصنف ابن أبي شيبة" (31382) بلفظ: يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين (32761) بنفس اللفظ.
(11) "معرفة السنن والآثار"9/ 144.