فهرس الكتاب

الصفحة 19197 من 20604

وفيه من الفقه: أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ لأن سليمان - عليه السلام - جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.

وفيه: أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء، وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعالى {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء: 78] فإنه تعالى أثنى على سليمان بعلمه، وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم، وسيأتي في كتاب الاعتصام إيضاح اختلاف العلماء، في أن المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب.

فرع: قال ابن القاسم في المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها: لا يقبل قولها وإن أتت بما يشبه، وخالفه أشهب فقال في كتاب محمد: يقبل قولها [1] ولو ادعته من زنا، حتى يعلم أنها كاذبة فيه، قال محمد: إن ادعته من زنا قبل قولها وحدَّت، وإن ادعته من زوج لم يقبل قولها فيلحقه به.

فصل:

قول أبي هريرة: (والله ..) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذٍ وفيها ذكرها [2] ، وهي أيضًا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.

(1) انظر:"النوادر والزيادات"9/ 405.

(2) أي: السكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت