فهرس الكتاب

الصفحة 19202 من 20604

فرع:

فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل: يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعًا، وقيل: يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا: يترك إلى أن يبلغ.

فرع:

إذا كان أحد الواطئين عبدًا فاختلف في ذلك في خمس مسائل:

إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد، هل ذلك كالجناية: جبر سيد العبد، أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد.

(ثانيها) [1] : إذا قالت القافة: (اشتركا) [2] فيه، هل يستتم الآن نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا.

وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبدَ هل يكون كله عبدًا أو يكون نصفه حرًا ونصفه عبدًا؟

وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى موقوفًا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا اشترى النصف هل تكون أم ولد بذلك الوطء حتى يطأها مرة أخرى؟

(فصل) [3] :

مجزز بضم الميم وفتح الجيم، قال الزبير بن بكار: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا حلق لحيته أو جزها.

(1) في الأصل: (فرع) .

(2) غير مقروءة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) في (ص2) : (فرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت