فهرس الكتاب

الصفحة 19234 من 20604

وللبيهقي: لما أرسل خالد إلى عمر: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، (وتحاقروا) [1] العقوبة، فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، (قال) [2] : فأمر بها عمر. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال: وجلده عثمان أيضًا ثمانين وأربعين، ذكره من حديث الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن وبرة الكلبي، وكان رسول خالد إلى عمر بهذا [3] . وفي رواية قال علي: هو شيء ضيعناه.

وفي"سنن أبي قرة": ذكر ابن جريج، عن زهير، (عن رجل) [4] ، عن عمير بن سعيد، عن علي أنه قال: من مات في حد من حدود الله فلا دية له إلا في حد الخمر، فديته في بيت مال المسلمين.

وفي البخاري، في الباب الذي بعد هذا من حديث عمر: فأمر به فجلد. ويأتي [5] .

وروى الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب، فقال:"اضربوه"فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، وقال - عليه السلام -"بكتوه" (فبكتوه) [6] ثم أرسله، قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته،

(1) المثبت من (ص2) ، وفي الأصل: تجاوزوا.

(2) من (ص2) .

(3) "السنن الكبرى"8/ 320 (17539) .

(4) من (ص2) .

(5) سيأتي برقم (6780) .

(6) من (ص2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت