فهرس الكتاب

الصفحة 19254 من 20604

فصل:

فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.

(فصل:

وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) [1] .

فصل:

وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.

(1) من (ص2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت