فهرس الكتاب

الصفحة 19322 من 20604

ليلًا قطع، أو نهارًا فلا [1] .

وقال الشافعي وأحمد في رواية: يقطع مطلقًا. وعن أحمد: لا قطع مطلقًا، وقال مالك: من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعًا فلا [2] . ولو سرق عدلًا أو جوارقًا وثَمَّ حافظ، قالوا: يقطع خلافًا لأبي حنيفة [3] .

واختلف في سارق العين المسروقة من السارق أو المغصوبة من الغاصب، فقال أبو حنيفة: يقطع في المغصوب دون المسروق إذا كان السارق الأول قطع فيها، وإن كان لم يقطع قطع الثاني.

وقال مالك: يقطع كل واحد منهما، وبه قال الشافعي وأحمد [4] .

فروع أخر:

لو سرق من المغنم، وكان من أهله، فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع، وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع [5] .

واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم، فقال أبو حنيفة: لا، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم. وقال مالك: إن كان السارق موسرًا وجب عليه القطع والغرم، وإن كان معسرًا لم يتبع بقيمتها ويقطع.

(1) السابق 2/ 299.

(2) انظر:"المغني"12/ 430.

(3) انظر:"الإشراف"2/ 300.

(4) السابق 2/ 291.

(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 473 - 474.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت