فهرس الكتاب

الصفحة 19362 من 20604

زاد ابن ماجه: وأصفي ماله [1] . وللطحاوي: ويخمس ماله [2] .

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضرب عنقه [3] ، وقال ابن عباس مرفوعًا:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه" [4] . قال الطحاوي في"مشكله": هذا الحديث يدور على إبراهيم بن إسماعيل وهو متروك الحديث [5] .

وفي"المصنف"عن بكر: رفع إلى الحجاج رجل زنى بأخته، فقال: ما أدري بأي قتلة أقتله؟ وهم أن يصلبه، قال عبد الله بن مطرف وأبو بردة: ستر الله لهذِه الأمة، وأحب البلاء ما ستر الإسلام، اقتله. قال: صدقتما. فأمر به فقتل [6] .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة، ثنا صالح بن راشد القرشي قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته (نفسها) [7] ، قال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، وكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم مثل قول عبد الله، فقال لي: كذا رواه هشام، وروي عن عبد الله بن مطرف بن الشخير هذا الكلام.

(1) ابن ماجه (2608) .

(2) "شرح معاني الآثار"3/ 150.

(3) "المصنف"5/ 544 (28855) .

(4) رواه ابن ماجه (2564) وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (558) : ضعيف.

وانظر:"الإرواء" (2348) .

(5) "شرح مشكل الآثار"9/ 439 - 440.

(6) "المصنف"لابن أبي شيبة 5/ 544 (28859) .

(7) من (ص1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت