فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 20604

عبد الملك أنه قول أبي معاذ الراوي، عن أنس. قَالَ: وذلك لأنه لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء.

وكذا نُقل عن أحمد أنه لم يصح به حديث؛ وأقول: قد ذكر البخاري من غير طريق أبي الوليد: (يستنجي بالماء) كما سيأتي بعد من طريق غندر [1] والنضر [2] وشاذان [3] .

وذكره أيضًا في باب غسل البول من غير طريقه بلفظ: كان - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تبرز لحاجته أتيته بماء فتغسَّل به [4] .

وسيأتي في لفظ لمسلم: دخل حائطًا وتبعه غلام معه ميضأة فوضعها عند رأسه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج علينا وقد استنجى بالماء [5] .

وسلف قريبًا حديث ابن عباس في وضعه الماء له ودعائه - صلى الله عليه وسلم - له [6] ، وترجم عليه: وضع الماء عند الخلاء. وذكرنا هناك جملة من الأحاديث الصحيحة فيه.

وفي"صحيح ابن خزيمة"من حديث إبراهيم بن جرير، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى

= رواه أبو داود (41) ، وابن ماجه (315) ، وأحمد 5/ 213 - 215. قال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (32) : حديث حسن أو صحيح، وهذِه الأحاديث كلها على أن الاستنجاء بثلاثة أحجار.

(1) متابعة غندر ستأتي برقم (152) كتاب: الوضوء، باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.

(2) متابعة النضر رواها النسائي 1/ 42.

(3) متابعة شاذان ستأتي برقم (500) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة.

(4) سيأتي برقم (217) كتاب: الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول.

(5) "صحيح مسلم" (270) كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء من التبرز، من حديث أنس.

(6) سبق برقم (143) كتاب: الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت