فهرس الكتاب

الصفحة 19450 من 20604

وروي عن عمر وابنه أنهما قالا: لا تضرب الرأس. وقال الشافعي: يتقى الفرج والوجه. وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - [1] ، وبه قال ابن شعبان، وأما الفرج إذا لم يحفر للمرجوم فقال الأبهري: ما قدمناه عنه لا يحفر له؛ لأن الرجم يجب أن يكون علي سائر الجسد، فإذا حفر له غاب شيء من بدنه عن الرجم. وقال الشيخ أبو الحسن في"تبصرته": لا يضرب -إذا لم يحفر له- رجليه ولا ساقيه ولا بدنه؛ لأن ذلك تعذيب وليس بتمثيل. واستحسن قول مالك أنه يجلد في الظهر؛ لقوله - عليه السلام:"البينة وإلا حد في ظهرك" [2] .

(1) "مختصر المزني"ص355.

(2) سلف برقم (2671) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت