فهرس الكتاب

الصفحة 19459 من 20604

واختلف إذا تزوج حرة، فقال مالك: ليس ذلك بطول، وقال ابن حبيب: هو طول وتحرم عليه الأمة [1] . وقال مسروق والمزني: إذا وجد طولا انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج الحرة [2] . وقوله {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} فيه دليل أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل الخطاب، والمعروف من مذهب مالك أن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز [3] . وقال أشهب عند محمد فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يفرق بينهما [4] . فأخذ منه بعضهم جواز نكاح الأمة الكتابية، وهذا صحيح إذا قلنا أن الاستدامة كالابتداء.

(1) انظر المصادر السابقة.

(2) انظر:"روضة الطالبين"7/ 133.

(3) انظر:"المنتقى"3/ 319 - 320،"عيون المجالس"3/ 1096 - 1097.

(4) "النوادر والزيادات"4/ 589.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت