فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا القائل، بل قد سقط عنه القود والقصاص؛ لأنه قَتْلَ مؤمنٍ بكافرٍ، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك.
قال: فإن احتجوا بما رويناه من طريق البزار من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد، حدثني أبي، عن أبيه، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رجلًا من خزاعة قتل رجلًا من هذيل، فقال - عليه السلام:"لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله" [1] ، قلنا: يعقوب وأبوه وجده مجهولون [2] .
قلت: نجيد معروف، ذكره ابن حبان في"ثقاته"، وقال: روى عن أبيه، وعنه ابناه: عبيد الله ومحمد، ابنا نجيد، عداده في أهل المدينة [3] . وذكر أيضًا في"ثقاته"ولده عبد الله [4] ، ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد: باب لا يقتل مسلم بكافر، وذكر هناك حديث علي - رضي الله عنه -، وكان من حقه أن نذكره هناك؛ لكنا تعجلناه استباقًا للخيرات.
(1) رواه البزار كما في"كشف الأستار" (1546) ، ورواه أيضًا الطبري في"تهذيب الآثار" (43/ مسند ابن عباس) .
وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، ولا نعلم له طريقًا أشد اتصالًا من هذا الطريق، فلذلك كتبناه.
وقال الهيثمي في"المجمع"6/ 292: رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان.
(2) انتهى من"المحلى"10/ 356 - 359 بتصرف.
(3) "الثقات"5/ 485.
(4) السابق 7/ 54.