فهرس الكتاب

الصفحة 19580 من 20604

هو في النفس. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة كما سلف.

وفي حديث اللدود قصاص الرجل من المرأة؛ لأن أكثر البيت (كانوا) [1] نساء، وفيه أيضًا أخذ الجماعة بالواحد، ووجهه المخالفة فيما نهاهم، وأنه يؤخذ الناس بالقصاص في أقل من الجراحات؛ لأنه - عليه السلام - أمر بأن يقتص له ممن لده في مرضه وآلمه. وهذا دون جراحة ولا قصد لأذى، والقصاص أيضًا في الجراح خلافًا لداود في القتل، ولأبي حنيفة في الجراح.

فصل:

واللدود ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم، وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا، والتد هو، قاله الجوهري، والذي في الأصل لددناه ثلاثي، وعليه يدل قول الجوهري: لدّ الرجل [2] ، إذ لو كان رباعيًا لكان ألد الرجل فهو ملد.

(1) علم عليها في الأصل: كذا. [قلت: ولعله يقصد أن الصواب: (كنَّ) ] .

(2) "الصحاح"2/ 535.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت