فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثلث دية النفس [1] . قال: وثناه أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة [2] ، (ورواه ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة) [3] ، عن عكرمة [4] . [و] [5] عن سعيد بن المسيب قال: بعث مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليد خمسين فريضة في كل أصبع عشرة [6] .
فصل:
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم أنه قال:"في اليد خمسون من الإبل: في كل أصبع عشر من الإبل" [7] وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض.
قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وجاءت رواية شاذة عن عمر [8] وعروة وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض.
روى الثوري وحماد بن زيد، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر
(1) "الديات"ص97.
(2) "الديات"ص97.
(3) من (ص1) .
(4) "الديات"ص69 - 70.
(5) زيادة لا يستقيم السياق بدونها.
(6) "الديات"ص70.
(7) رواه أبو داود (4564) .
(8) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 109 - 110.