فهرس الكتاب

الصفحة 19658 من 20604

وخرج له ابن حبان في"صحيحه" [1] ، وذكره في"ثقاته"الصيريفيني وصرح جماعة بسماع الشعبي من المغيرة، وسند الثاني لا يسأل عنهم.

والحارث ذكره ابن حبان في"ثقاته"ووصفه بالرواية عن عمر وابن مسعود، ووصفه أيضًا بأن الشعبي روى عنه، وقال: مات في إمارة النعمان بن بشير على الكوفة سنة ستين في آخر ولاية معاوية [2] .

وعند ابن حزم نفسه، أن الضحاك رواه عن محمد بن المنتشر [3] .

وفي"الاستذكار"روى الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن عمر أنه اشترط على أهل الذمة: إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية [4] .

فصل ينعطف على ما مضى:

قيل: إن أول من حكم بالدية في القسامة عمر، وأنه لا يصح فيها عن أبي بكر شيء، من مراسيل الحسن

قال الحسن: القتل بالقسامة جاهلية [5] . وذكر عبد الرزاق أن هذِه القسامة أول قسامة كانت في الإسلام. وذكر أيضًا عن معمر قال: قلت لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر وعمر؟ قال: لا، قلت: فكيف تجترئون عليها؟ فسكت، قال: فقلنا ذلك لمالك، فقال: لا نضع أمر رسول الله على الختل لو ابتلي بها أقاد بها.

(1) من ذلك ما رواه 6/ 100 (2330) من طريقه عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في لُحفنا.

(2) "ثقات ابن حبان"4/ 126 - 127.

(3) "المحلى"11/ 65.

(4) "الاستذكار"25/ 316.

(5) رواه البيهقي 10/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت