فهرس الكتاب

الصفحة 19722 من 20604

وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.

وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.

وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل [1] .

وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه:"لا تقتل المرأة إذا ارتدت"ثم قال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى [2] ، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال: (تحبس) [3] ولا تقتل [4] - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه [5] .

وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن] [6] أبي رزين بلفظ: [يحبسن] [7] .

(1) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 558 (28991، 8992) 6/ 446 (32768، 32772) .

(2) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري.

(3) كذا في الأصل، وعند الدارقطني: تجبر.

(4) "سنن الدارقطني"3/ 117 - 118.

(5) "شرح ابن بطال"8/ 573 موقوفًا.

(6) في الأصول: (و) ، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 557 (28985) .

(7) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من"المصنف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت