فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.
وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.
وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل [1] .
وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه:"لا تقتل المرأة إذا ارتدت"ثم قال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى [2] ، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال: (تحبس) [3] ولا تقتل [4] - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه [5] .
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن] [6] أبي رزين بلفظ: [يحبسن] [7] .
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 558 (28991، 8992) 6/ 446 (32768، 32772) .
(2) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري.
(3) كذا في الأصل، وعند الدارقطني: تجبر.
(4) "سنن الدارقطني"3/ 117 - 118.
(5) "شرح ابن بطال"8/ 573 موقوفًا.
(6) في الأصول: (و) ، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 557 (28985) .
(7) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من"المصنف".