فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
كان صغيرًا؛ لأنه قد صح له عقد الإسلام إذ ولد وأبوه مسلم، فلا يكون مرتدًّا بارتداد أبيه، ولا أعلم فيه خلافًا كما قال ابن بطال [1] ، فإن ادعى الكفر عند بلوغه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
فصل:
قال الداودي: وإحراق عليٍّ الزنادقة ليس بخطأ؛ لأنه - عليه السلام - قال لقوم أخرجهم:"إن لقيتم فلانًا وفلانًا (فأحرقوهم) [2] بالنار"ثم قال:"إن لقيتموهما فاقتلوهما، فإنه لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله" [3] ولم يكن - عليه السلام - يقول في الغضب والرضا إلا حقًّا، قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) } [النجم: 3] .
فصل:
قوله في حديث أبي موسى: (كأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت) أي: انضمت وارتفعت.
وقوله: (فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) أي: أحتسب فيها من الثواب؛ لأني أقوم بها على القيام.
وفيه: المجازاة على النية، وقد جاء:"نية المؤمن خير من عمله" [4] يعني: أنه ينوي ما لم يبلغه عمره.
(1) "شرح ابن بطال"8/ 579، 580.
(2) كذا في الأصل، وأعلاها (كذا) .
(3) سلف برقم (2954) كتاب: الجهاد والسير، باب: التوديع.
(4) سبق تخريجه.