فصل:
(وقوله) [1] :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"يعني: وأن محمدًا رسول الله.
قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا.
وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك [2] .
وقال ابن حبيب: لا يؤخذ [3] ، جعله كالأضحية.
ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.
(1) من (ص1) .
(2) انظر:"المدونة"1/ 267.
(3) انظر:"المنتقى"2/ 143.