فهرس الكتاب

الصفحة 19748 من 20604

فصل:

(وقوله) [1] :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"يعني: وأن محمدًا رسول الله.

قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا.

وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك [2] .

وقال ابن حبيب: لا يؤخذ [3] ، جعله كالأضحية.

ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.

(1) من (ص1) .

(2) انظر:"المدونة"1/ 267.

(3) انظر:"المنتقى"2/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت