فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 20604

ونبه الدارقطني أيضًا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك أيضًا كما سلف، وأن عبد الله بن سنان خالفه فرواه عن زيد، عن عبد الله بن عمر قَالَ: وكلاهما وهم، والصواب: زيد، عن عطاء، عن ابن عباس.

وفي"مسند البزار"ما أتى هذا إلا من الضحاك، وقد أغفل في سنده قصد الصواب [1] .

ورجاله سلف التعريف بهم. وفقهه سلف أول الوضوء.

و (سفيان) هو الثوري كما صرح به أبو نعيم وغيره، وقد سلف أيضًا.

واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية وهو لائح؛ لأنه إذا غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به. قَالَ: وفيه رد على من قَالَ: فرض مغسول الوضوء ثلاث.

(1) "مسند البزار"1/ 415 - 416 (292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت