فهرس الكتاب

الصفحة 19846 من 20604

وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ [1] .

فصل:

وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.

فصل:

وقولها: (البكر تستأمر فتستحي) ، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.

وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها [2] ، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا [3] ، وحمل أصحاب مالك قوله: ("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله: (تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي} [البقرة: 26] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"10/ 257 - 259.

(2) انظر:"المغني"9/ 404.

(3) انظر:"الإشراف"1/ 24، 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت