فهرس الكتاب

الصفحة 19857 من 20604

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» . [انظر: 2443 - فتح 12/ 321]

ثم ساق حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما:"الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ".

وحديث أَنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْمَظْلُومًا".. الحديث.

الشرح:

المراد بالقود في قول البخاري: (فلا قود ولا قصاص) يريد: ولا دية؛ لأن الدية تسمى أرشًا، نبه عليه الداودي، وأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا كان الحالف مظلومًا فله أن يوري بيمينه، وإن كان ظالمًا فليس له أن يوري [1] ، وحدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق، فيحلف، قال: اليمين على ما استحلفه الذي يستحلفه، وليس نية الحالف بشيء [2] ، وحدثنا يزيد، ثنا هشيم، ثنا عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه"اليمين على نية المستحلف" [3] . وهذا قول مالك؛ (لأن) [4] اليمين على نية المظلوم أبدًا، وهو خلاف قول الكوفيين

(1) "المصنف"3/ 111 - 112 (12591) .

(2) "المصنف"3/ 111 - 112 (12586) .

(3) "المصنف"3/ 111 - 112 (12589) .

(4) من (ص1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت