فهرس الكتاب

الصفحة 19880 من 20604

وقد ذكر بعض المشيخة ضابطًا فقال: كل محرم بالسنة لاحد فيه أو بالكتاب حد، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث.

وقال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي - رضي الله عنه - وتقدم، قال هنا: نهي عنها يوم خيبر، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف، وإنما الصحيح: أن عليَّا - رضي الله عنه -قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحُمُر يوم خيبر، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحُمُر وأتى بكلام بعده، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير. قال: وقول عمر - رضي الله عنه - في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت فيها [1] . قاله تغليظًا.

(1) رواه مالك في"الموطأ"ص336. وانظر"الاستذكار"16/ 305 في توجيه قول عمر - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت