فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحاكم بالقود لم يكن لمن حُكم له أن يقتل؛ لأن الحاكم ليس له أن يقتدي القتل قال: ودليلنا قوله تعالي: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] الآية. فحرم المحصنة، وهي التي لها زوج إلا إن ملك الكوافر بالسبي، وعند المخالف: أن التي لها زوج تحل بحكم الحاكم بشهادة زور بطلاقها.
والحديث السالف:"إنما أنا بشر .." [1] إلى آخره، صريح في أن حكمه بما ليس بجائز للمحكوم له لا يحل له، وبالقياس على المال وغيره كما سلف، ثم الحديث عام في قوله:"فلا يأخذ منه شيئًا"سواء كانت زوجة أخيه أو ماله.
قال الشافعي: ولو كان حكم الحاكم يحل الأمور عما هي عليه، لكان حكم الشارع أولى [2] .
وكذا قال سحنون عند ابنه [3] .
فصل:
قوله في حديث خنساء: (فلا تخشين) . صوابه: بكسر الياء وتشديد النون؛ لأنه فعل مبني على النون المشددة، وإن جعلته للمخاطبة فيكون غير مستقيم في الإعراب إذ لم تحذف النون منه في النهي [4] .
(1) سلف قريبًا برقم (6967) .
(2) انظر"مختصر المزني"ص406.
(3) انظر"النوادر والزيادات"8/ 233.
(4) قوله: (فلا تخشين) بلفظ الجمع خطاب للمرأة المتخوفة وأصحابها. وقال الحافظ في"الفتح"12/ 341: وظن ابن التين أنه خطاب للمرأة وحدها فقال: الصواب .. فذكر ما قاله المصنف هنا، وانظر"عمدة القاري"19/ 405.