عباس في تصوير الشجر ونحوها، ومنهم من جعل خبر النمرقة السالف [1] ناسخًا لحديث النهي؛ لأجل أنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، ثم أبيح الرقم للحاجة إلى اتخاذ الثياب، ولا يؤمن على الجاهل تعظيم ما يوطأ ويمتهن. وقال ابن الجلاب: لا بأس بذلك في الثياب والبسط. وفي"المعونة": لا يجوز اتخاذ التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقمًا في مداس [2] .
(1) برقم (2105) ومواضع أخر.
(2) "المعونة"2/ 589.