فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) [1] ، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ} [الأنفال: 38] ، ولقوله - عليه السلام:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" [2] .
ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه" [3] .
(1) من (ص1) .
(2) سلف برقم (1399) من حديث أبي هريرة.
(3) سلف برقم (3017) من حديث ابن عباس.