فهرس الكتاب

الصفحة 20274 من 20604

فصل:

فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) [1] ، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ} [الأنفال: 38] ، ولقوله - عليه السلام:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" [2] .

ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه" [3] .

(1) من (ص1) .

(2) سلف برقم (1399) من حديث أبي هريرة.

(3) سلف برقم (3017) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت