فهرس الكتاب

الصفحة 20277 من 20604

قال الشعبي: وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها [1] .

وقولي: بعد أن جلس، احترزت به عما إذا أصابه ضجر بعد جلوسه.

وفيه خلاف عند المالكية، قال ابن حبيب: يقوم. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل فيروح قلبه، ثم يعود إلى الحكم [2] . واستحسنه بعضهم قال: لأنه أخف من قيامه وانصراف الناس.

واختلف، هل يحكم متكئًا؟ وقال الداودي: وهذا (إذا) [3] سبق الغضب، وأما إذا صنع الخصمان ما يغضبه ولم يستحكم فيه الغضب حكم، فإن استحكم فلا؛ لأن الشيطان أمكن ما يكون عند الغضب، ولهذا أمر الغضبان بالاستعاذة وتغيير الحال.

فصل:

قوله في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه:"فليتجوز". وفي رواية: ("فليوجز") [4] . أي: فليقتصر، وحديث ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم إيقاعه في الحيض، وهو إجماع واختلفوا في نفوذه، وفقهاء الأمصار عليه وشذ من خالف.

(1) انظر:"شرح ابن بطال"8/ 226.

(2) "النوادر والزيادات"8/ 22.

(3) من (ص1) .

(4) من (ص1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت