فهرس الكتاب

الصفحة 20359 من 20604

عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل:"لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله [1] .

فصل:

بيع المدبر عندنا جائز [2] خلافًا لمالك [3] ، قال ابن التين: بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.

قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه [4] ، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلًا. قاله مالك.

واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه [5] .

واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه،[6] يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا [7] .

وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير.

(1) "شرح ابن بطال"8/ 257.

(2) انظر:"روضة الطالبين"ص194.

(3) انظر:"المدونة"3/ 37، و"المعونة"2/ 395.

(4) انظر:"الموطأ"ص509.

(5) انظر:"المنتقي"7/ 45.

(6) ليست في الأصل وأثبتناها من"البيان والتحصيل"ليستقيم السياق.

(7) انظر:"البيان والتحصيل"15/ 194،"المنتقى"7/ 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت